حيثيات حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية من جامعة القاهرة  Cool_h32 حيثيات حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية من جامعة القاهرة  Cool_h33



الرئيسيةالرئيسية  المجلهالمجله  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول    

شاطر | 
 

  حيثيات حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية من جامعة القاهرة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعمحتوى الموضوع

احمد متعب

احمد متعب

ربمآ يومآ يتحقق مآ تمنيتـ





عدد المساهمات : 12296

الجنـــس : ذكر

العمر : 32

تاريخ التسجيل : 16/10/2010




مُساهمةموضوع: حيثيات حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية من جامعة القاهرة     حيثيات حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية من جامعة القاهرة  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 25, 2010 4:13 pm

كتب - يوسف جمال :

أودعت المحكمة الإدارية العليا الاثنين أسباب حكمها الذى أصدرته يوم السبت الماضى بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة مع منع تواجدها داخل حرم الجامعة.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذى كفله الدستور للحياة الجامعية وفى نفس الوقت يحمل أعباء إضافية على كاهل وزارة الداخلية بجانب المهام الجسام الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد.

أشارت المحكمة الى إن المشرع الدستورى عنى باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادىء الدستورية ملزما الدولة فى المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال والذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمى.

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية نصت على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها باعتبارها منارة للعمل ومعقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته.

وأكدت المحكمة إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.

وأوضحت أنه فى مقدمة ذلك المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم فى دورته التاسعة والعشرين المنعقدة فى باريس عام 1997 وقبله إعلان (ليما) 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتى لمؤسسات التعليم العالى وإعلان (كمبالا) عام 1990 بشان الحرية الكرية والمسئولية الاجتماعية إلى عدم جواز قيام الدولة بنشر أية قوات عسكرية أو قوات الأمن أو قوات مشابهة داخل مبانى وأراضى المؤسسات التعليمية وإعلان (عمان) للحريات الأكاديمية المنعقد فى العاصمة الأردنية عام 2004 والذى نبه إلى خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المبشرة على الحياة الجامعية.

وقالت أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا التواجد الدائم للحرس الجامعى يمثل قيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.

وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزارى فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى داخل حرم الجامعة.

وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن فى كافة المجالات وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.

وقالت المحكمة إن الاختصاص المقرر للشرطة فى الدستور والقانون هو اختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على امتدادها لا يناقضه قيام إدارة جامعة القاهرة بحفظ الأمن داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها فى إدارة شئونها وهو الأمر الذي كفله الدستور والقانون ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.

وذكرت أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها ودعما لحريتها يتيح لوزارة الداخلية من جهة أخرى التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار الوزير رقم 1549 لسنة 1971 فى شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات (قبل عودتها مرة أخرى فيما بعد) من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أعد إسهاما من وزارة الداخلية فى خلق المناخ الملائم، وتدعيما للحريات وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة وحتى يتفرغ رجال الأمن إلى المهام المتعددة بتأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق إنما يؤكد بوضوح مدة ضخامة وكبر المسئولية والمهام الملقاة على عاتق الوزارة فى توفير الحماية والأمن والأمان للمواطنين الأمر يجعل حراسة الوزارة للجامعات عبء إضافيا عليها يثقل كاهلها.

وتطرقت المحكمة إلى الدفع المقدم من الطاعنين (رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالى والداخلية) على حكم القضاء الإدارى (أول درجة) بإبعاد الحرس الجماعى - من عدم قبول الدعوى بذريعة عدم وجود صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لمقيميها حيث أكدت أن مقيمى الدعوى وهم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ذوو صفة فى كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التى ينتمون إليها ويعملون فى محرابها.

وأوضحت المحكمة أنه فى ضوء هذه الصفة فإن وجود حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يؤثر فى مصلحة جدية لهم ومن ثم يكون ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة متفقا وصحيح حكم القانون.

وأشارت المحكمة إلى انها قضت باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الثانية المطالبة بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة وحده إعمالا للمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك استنادا لما هو ثابت في الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها وإعداد جامعة القاهرة في ضوء هذا القرار الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها.

وقالت إن جامعة القاهرة قامت بالفعل بالإعلان فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة وهو ما يفصح عن قيامها بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى حكم القانون الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه.

وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى موضوع الدعوى (بإبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية عن جامعة القاهرة) هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.

وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتى لا تقضى بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.

جدير بالذكر أن الحكم قد صدر برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدى العجاتى وأحمد عبدالتواب وعادل بريك ومنير عبد القدوس.





الموضوع الاصلى : حيثيات حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية من جامعة القاهرة       المصدر : منتديات زهقان     الكاتب : احمد متعب




احمد متعب ; توقيع العضو




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

حيثيات حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية من جامعة القاهرة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: جريدة زهقــان الاخبـاريه ::   :: السياسة والاخبار-



 حيثيات حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية من جامعة القاهرة  314

 حيثيات حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية من جامعة القاهرة  Cool_h29
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع